ابن عربي

242

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب تحديد المسح من الخف وما في معناه ( اختلاف علماء الشريعة في تحديد المسح على الخف ) ( 281 ) اختلف علماء الشريعة في تحديد المسح على الخف . فمن قائل : إن القدر الواجب من ذلك مسح أعلى الخف ، وما زاد على ذلك فمستحب ، وهو مسح أسفل الخف . يقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ! - : « لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول الله - ص ! - يمسح أعلى الخف » . ( 282 ) ومن قائل : بوجوب مسح ظهورهما وبطونهما . - ومن قائل : بوجوب مسح ظهورهما فقط . ولا يستحب صاحب هذا القول مسح بطونهما . - ومن قائل : إن الواجب مسح باطن الخف ، ومسح الأعلى مستحب . وهو قول أشهب .